قوله (وأن يؤم نساءا أجانب لا رجل معهن).
يعني يكره هذا المذهب مطلقا قدمه في الفروع وقيل ولا رجل معهن قريب لإحداهن جزم به في الوجيز وقيل ولا رجل معهن محرما وجزم به في الإفادات ومجمع البحرين وفسر كلام المصنف بذلك وقال في الفصول آخر الكسوف يكره للشواب وذوات الهيئة الخروج ويصلين في بيوتهن فإن صلى بهم رجل محرم جاز وإلا لم يجز وصحت الصلاة وعنه يكره في الجهر فقط مطلقا.
فائدة قال في الفروع كذا ذكروا هذه المسألة وظاهره كراهة تنزيه فيهن هذا في موضع الإجازة فيه فلا وجه إذن لاعتبار كونه مسببا ومحرما مع أنهم احتجوا أو بعضهم بالنهي عن الخلوة بالأجنبية فيلزم منها التحريم والرجل الأجنبي لا يمنع تحريمها على خلاف يأتي آخر العدد والأول أظهر للعرف والعادة في إطلاقهم الكراهة ويكون المراد الجنس فلا تلزم الأحوال ويعلل بخوف الفتنة وعلى كل حال لا وجه لاعتبار كونه فيها انتهى.
وقد تقدم كلامه في الفصول قريبا قال الشارح ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن ولا بأس أن يؤم ذوات محارمه.
قوله (أو قوما أكثرهم له كارهون).
يعني يكره وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وجزم بعضهم بأن تركه أولى وقيل يفسد صلاته نقل أبو طالب لا ينبغي أن يؤمهم قال الشيخ تقي الدين أتى بواجب ونحوه مقاوم صلاته فلم تقبل إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها وهذا القول من مفردات المذهب وقال في الرعاية وقيل إن تعمده.
تنبيهان أحدهما مفهوم قوله أكثرهم له كارهون أنه لو كرهه النصف لا يكره