وتعطيل معاشه على الصحيح من المذهب وقيل لا يكره وسئل الإمام أحمد عن مسألة يوم مات بشر فقال ليس هذا يوم جواب هذا يوم حزن وأطلقهما في الفروع وقال المجد لا بأس بهجر المصاب الزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام وجزم به بن تميم وابن حمدان.
قوله (ولا يجوز الندب ولا النياحة).
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية حنبل وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم والوجيز والإفادات والمنتخب قال في مجمع البحرين اختاره المجد وجماعة من أصحابنا وقدمه في الفروع ومجمع البحرين والحاويين والزركشي وقال هو المذهب وعنه يكره الندب والنوح الذي ليس فيه إلا تعداد المحاسن بصدق جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة وقدمه في الرعايتين والكافي.
قال الآمدي يكره في الصحيح من المذهب قال واختاره بن حامد وابن بطة وأبو حفص العكبري والقاضي أبو يعلى والخرقي انتهى نقله عنه في مجمع البحرين وقال اختاره كثير من أصحابنا وأطلقهما في الفائق.
وذكر المصنف عن الإمام أحمد ما يدل على إباحتهما وأنه اختيار الخلال وصاحبه قاله في الفروع.
قلت قد نقله الآمدي عن الخلال وصاحبه قبل المصنف ذكره في مجمع البحرين.
وقطع المجد أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا ولم يخرج مخرج النوح ولا قصد نظمه كفعل أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما وتابعه في مجمع البحرين وابن تميم والزركشي.
قلت وهذا مما لا شك فيه قال في الفائق ويباح يسير الندب الصدق نص عليه.