قوله (والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه).
اعلم أن الصلاة تبطل بالعمل الكثير عمدا بلا نزاع أعلمه وتبطل به أيضا سهوا على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وحكاه الشارح وغيره إجماعا وحكى بعض الأصحاب في سهوه روايتين واختار المجد في شرحه لا تبطل بالعمل الكثير سهوا لقصة ذي اليدين فإنه مشى وتكلم ودخل منزله وبنى على صلاته على ما تقدم.
تنبيه مراده ببطلان الصلاة بالعمل المستكثر إذا لم تكن حاجة إلى ذلك على ما تقدم في الباب قبله عند قوله فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها وتقدم هناك حد الكثير واليسير والخلاف فيه فليعاود وتقدم حكم عمل الجاهل في الصلاة هناك أيضا.
قوله (ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل يشرع له السجود قال في الرعاية وقيل يحتمل وجهين.
فائدة لا بأس بالعمل اليسير لحاجة ويكره لغيرها.
قوله (وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر).
إذا أكل عمدا فتارة يكون في نفل وتارة يكون في فرض فإن كان