فوائد إحداها يستحب تسمية هذا المولود نص عليه واختاره الخلال وغيره وقدمه في الفروع وعنه لا يسمى إلا بعد أربعة أشهر نقله الجماعة عن الإمام أحمد قال القاضي وغيره لأنه لا يبعث قبلها وقال القاضي في المعتمد يبعث قبلها وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد قال الشيخ تقي الدين وهو قول كثير من الفقهاء وقال في نهاية المبتدى لا يقطع بإعادته وعدمها كالجماد وقال في الفصول لا يجوز أن يصلى عليه كالعلقة لأنه لا يعاد ولا يحاسب.
الثانية يستحب تسمية من لم يستهل أيضا وإن جهل ذكر أم أنثى سمي باسم صالح لهما كطلحة وهبة الله.
الثالثة لو كان السقط من كافر فإن حكم بإسلامه فكمسلم وإلا فلا ونقل حنبل يصلى على كل مولود يولد على الفطرة.
الرابعة من مات في سفينة غسل وصلي عليه بعد تكفينه وألقي في البحر سلا كإدخاله في القبر مع خوف فساد أو حاجة ونقل عبد الله يثقل بشيء وذكره في الفصول عن أصحابنا قال ولا موضع لنا الماء فيه بدل عن التراب إلا هنا فيعايى بها.
قوله (ومن تعذر غسله يمم وكفن وصلي عليه مثل اللديغ ونحوه).
وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا ييمم لأن المقصود التنظيف.
قلت فيعايى بها.
وذكر بن أبي موسى في المحترق ونحوه يصب عليه الماء كمن خيف عليه بمعركة وذكر بن عقيل رواية فيمن خيف تلاشيه به يغسل وذكر أبو المعالي فيمن تعذر خروجه من تحت هدم لا يصلى عليه لتعذر الغسل كمحترق