في مجمع البحرين مذهبا لأحمد لا تفقها من عنده قال في النكت فيعزى الإنسان في رفيقه وصديقه ونحوهما كما يعزى في قريبه وهذا متوجه انتهى.
قوله (ويكره الجلوس لها).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال في الفروع اختاره الأكثر قال في مجمع البحرين هذا اختيار أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم وعنه ما يعجبني وعنه الرخصة فيه لأنه عزى وجلس.
قال الخلال سهل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع قال في الحاويين والرعاية الصغرى وقيل يباح ثلاثا كالنعي ونقل عنه المنع منه.
وعنه الرخصة لأهل الميت نقله حنبل واختاره المجد ومعناه اختيار أبي حفص.
وعنه الرخصة لأهل الميت ولغيرهم خوف شدة الجزع وقال الإمام أحمد أما والميت عندهم فأكرهه وقال الآجري يأثم إن لم يمنع أهله وقال في الفصول يكره الاجتماع بعد خروج الروح لأن فيه تهييجا للحزن.
فائدة لا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع الجنازة أو يخرج وليه فيعزيه فعله السلف.
قوله (ويقول في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك).
ولا يتعين ذلك بل إن شاء قاله وإن شاء قال غيره فإنه لا يتعين فيه شيء فقد عزى الإمام أحمد رجلا فقال آجرنا الله وإياك في هذا الرجل وعزى أبا طالب فقال أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم.
قوله (وفي تعزيته عن كافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك).
يعني إذا عزى مسلم مسلما عن ميت كافر فأفادنا المصنف رحمه الله أنه