الثانية لا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة على الصحيح من المذهب وقيل تصح وتصح مع العجز قولا واحدا ولا تعبر عن القراءة بكل حال.
قوله (من شرط صحتهما حمد الله).
بلا نزاع فيقول الحمد لله بهذا اللفظ قطع به الأصحاب منهم المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان وغيرهم قال في النكت لم أجد فيه خلافا.
قوله (والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب واختار المجد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يشهد أنه عبد الله ورسوله فالواجب عنده ذكر الرسول لا لفظ الصلاة واختار الشيخ تقي الدين أن الصلاة عليه عليه أفضل الصلاة والسلام واجبة لا شرط وأوجب في مكان آخر الشهادتين وأوجب أيضا الصلاة عليه مع الدعاء الواجب وتقديمها عليه لوجوب تقديمه عليه أفضل الصلاة والسلام على النفس والسلام عليه في التشهد وقيل لا يشترط ذكره.
فائدتان إحداهما ظاهر كلام المصنف عدم وجوب السلام عليه مع الصلاة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وظاهر رواية أبي طالب وجوب الصلاة والسلام.
الثانية يشترط في الخطبتين أيضا دخول وقت الجمعة ولم يذكره بعضهم منهم المصنف والمجد في محرره.
قوله (وقراءة آية).
الصحيح من المذهب أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آية مطلقا في كل خطبة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب لأنها بدل من ركعتين.