يجوز دفن غيره فيه نقل أبو المعالي جاز الدفن والزراعة وغير ذلك ومراده إذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة وقيل لا يجوز قال الآمدي ظاهر المذهب أنه لا يجوز.
وأما إذا لم يصر ترابا فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز الدفن فيه نص عليه ونقل أبو طالب تبقى عظامه مكانه ويدفن اختاره الخلال.
الخامسة قال جماعة من الأصحاب منهم أبو المعالي كما تقدم له حرث أرضه إذا بلى العظم.
قوله (وإن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخذ).
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه المنع إن بذل له عوضه قال في الفروع فدل على رواية يمنع من نبشه بلا ضرورة.
تنبيه مراده بقوله ماله قيمة يعني في العادة والعرف فإن قل خطره قال أبو المعالي ذكره أصحابنا قال ويحتمل ما يجب تعريفه أو ما رماه به فيه.
قوله (وإن كفن بثوب غصب لم ينبش لهتك حرمته).
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمستوعب والشرح وتجريد العناية وقال المجد إن تغير الميت أو خشي عليه المثلة لم ينبش وإلا نبش وجزم به في المنور.
وقيل ينبش مطلقا ويؤخذ الكفن صححه في مجمع البحرين وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى والنظم والحاويين وأطلقهن بن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى وأطلق الأول والأخير في التلخيص.
فعلى المذهب يغرم ذلك من تركته كما قال المصنف وهو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال ابن تميم قاله أصحابنا وقال المجد يضمنه من كفنه فيه لمباشرته الإتلاف عالما فإن جهل فالقرار على الغاصب