وبن رزين وغيرهما لا يسن وقال في النصيحة لا ينبغي وقدم في الفروع أن تركه أولى.
وقيل يصلي تحية المسجد اختاره أبو الفرج وجزم به في الغنية قال في الفروع وهو أظهر ورجحه في النكت ونصه لا يصليها وقيل تجوز التحية قبل صلاة العيد لا بعدها وهو احتمال لابن الجوزي قال في تجريد العناية الأظهر عندي يأتي بتحية المسجد قبلها قال في الفائق فلو أدرك الإمام يخطب وهو في المسجد لم يصل التحية عند القاضي وخالفه الشيخ يعني به المصنف.
قلت وقدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في الشرح وابن حمدان وقال في المحرر ولا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها قال في الفروع كذا قال.
تنبيه ظاهر قوله في موضعها جواز فعلها في غير موضعها من غير كراهة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وقال في النصيحة لا ينبغي أن يصلي قبلها ولا بعدها حتى تزول الشمس لا في بيته ولا في طريقه اتباعا للسنة والجماعة من الصحابة وهو قول أحمد قال في الفروع كذا قال.
فائدة كره الإمام أحمد قضاء الفائتة في موضع صلاة العيد في هذا الوقت لئلا يقتدى به.
قوله (ومن كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته).
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال القاضي هو كمن فاتته الجمعة لا فرق في التحقيق قال الزركشي وقد نص أحمد على الفرق في رواية حنبل فيمتنع الإلحاق وقال القاضي أيضا يصلي أربعا إذا قلنا يقضي من فاتته الصلاة أربعا.
فوائد إحداها يكبر المسبوق في القضاء بمذهبه على الصحيح من المذهب وقيل بمذهب إمامه.