الثانية أطلق المصنف هنا عدم صحة الصلاة قدام الإمام ومراده غير حول الكعبة فإنه إذا استداروا حول الكعبة والإمام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع صحت صلاتهم نص عليه قال المجد في شرحه لا أعلم فيه خلافا قال أبو المعالي وابن منجا صحت إجماعا قال القاضي في الخلاف أومأ إليه في رواية أبي طالب انتهى هذا إذا كان في جهات أما إن كان في جهة فلا يجوز تقدم المأموم عليه على الصحيح من المذهب وقيل يجوز وهو من المفردات.
وقال أبو المعالي إن كان خارج المسجد بينه وبين الكعبة مسافة فوق بقية جهات المأمومين فهل يمنع الصحة كالجهة الواحدة أم لا على وجهين.
ومراده أيضا صلاة الخوف في شدة الخوف فإنها تنعقد مع إمكان المتابعة ويعفى عن التقدم على الإمام نص عليه الأصحاب منهم صاحب الفروع والرعايتين والحاويين والمصنف والشارح وغيرهم.
وقال في الفصول يحتمل أن يعفى ولو لم يذكره غيره.
قال ابن حامد لا تنعقد ورجحه المصنف وتقدم أول الباب وقال في صلاة الخوف ومراده إذا لم يكن داخل الكعبة فلو كان داخلها فجعل ظهره إلى ظهر إمامه صحت إمامته به لأنه لم يعتقد خطأه وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لم تصح لأنه مقدم عليه وإن تقابلا منها صحت على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع صحت في الأصح وجزم به أبو المعالي وابن منجا وهو من المفردات وقيل لا تصح وأطلقهما في الفائق والرعايتين والحاويين وابن تميم ومجمع البحرين والتلخيص.
فائدة قوله (وإن كان واحدا وقف عن يمينه).
بلا نزاع لكن لو بان عدم صحة مصافته لم تصح الصلاة قال في الفروع والمراد والله أعلم ممن لم يحضره أحد فيجيء الوجه تصح منفردا ونقل