قال في الرعاية وحواشي بن مفلح وفيه نظر.
فعلى المذهب إن كان أكثر قصده في سفره مباحا جاز القصر على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المجد ومجمع البحرين وغيرهما قال في الفروع هو الأصح وقيل لا يجوز ولو تساويا في قصده أو غلب الحظر لم يقصر قولا واحدا.
فوائد إحداها لو نقل سفره المباح إلى محرم امتنع القصر على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره واختاره المجد وغيره وصححه في مجمع البحرين والنظم وغيرهما قال القاضي في التعليق هو ظاهر كلام أحمد وقيل له القصر وأطلقهما الزركشي.
ولو نقل سفره المحرم إلى مباح كما لو تاب وقد بقي مسافة قصر فله القصر على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقيل لا يقصر وقيل يقصر ولو بقي أقل من مسافة القصر وقطع به بن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب.
الثانية يجوز الترخص للزاني إذا غرب ولقاطع الطريق إذا شرد ونحوهما على الصحيح من المذهب قال ابن تميم جاز في أصح الوجهين وقدمه المجد في شرحه ومجمع البحرين وحواشي بن مفلح والفروع وكلامه فيه بعض تعقيد وقيل لا يجوز لهم الترخص وأطلقهما في الرعايتين والحاويين.
الثالثة يجوز القصر والترخص للمسافر مكرها على الصحيح من المذهب كالأسير وعنه لا يقصر المكره وقال الخلال إن أكره على سفر في دار الإسلام قصر وفي دار الحرب لا يقصر ومتى صار الأسير في بلد الكفار أتم نص عليه وفيه وجه يقصر.