قلت وهو الصواب.
وقاسه بن عقيل على المشغول بمعاش أو حساب قال في الفروع كذا قال وقال ويتوجه أنه إن تأذى به كره وإلا لم يكره وعنه يكره في الفرض وقيل لا يكره إن عرف المصلي كيفية الرد به وإلا كره.
قوله (أركان الصلاة اثنا عشر القيام).
محل ذلك إذا كانت الصلاة فرضا وكان قادرا عليه وتقدم الحكم لو كان عريانا أو لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه فلو كان نفلا لم يجب القيام مطلقا وقيل يجب في الوتر.
قال في الرعاية قلت إن وجب وإلا فلا وأطلقهما بن تميم.
تنبيه عد الأصحاب القيام من الأركان وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع في عد القيام من الأركان نظر لأنه يشترط تقدمه على التكبير فهو أولى من النية بكونه شرطا انتهى.
قلت الذي يظهر قول الأصحاب لأن الشروط هي التي يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة وتستصحب إلى آخرها والركن يفرغ منه وينتقل إلى غيره والقيام كذلك.
فوائد إحداها قال أبو المعالي وغيره حد القيام ما لم يصر راكعا قال القاضي في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار حده الانتصاب قدر التحريمة فقد أدرك المسبوق فرض القيام ولا يضره ميل رأسه.
الثانية لو قام على رجل واحدة فظاهر كلام أكثر الأصحاب الإجزاء قاله في الفروع وهو ظاهر كلام المصنف ونقل خطاب بن بشر عن أحمد لا أدري وقال ابن الجوزي لا يجزئه قال في النكت قطع به بن الجوزي