فوائد وأقوال.
قوله (فصل في الصلاة على الميت).
تقدم في كلام المصنف أن الصلاة فرض على الكفاية وتقدم من أولى بالصلاة عليه في كلامه أيضا.
وتسن لها الجماعة بلا نزاع والصحيح من المذهب أنها تسقط بصلاة رجل أو امرأة قدمه في الفروع وابن تميم والرعاية ومجمع البحرين وعنه لا تسقط إلا بثلاثة فصاعدا وقيل لا تسقط إلا باثنين فصاعدا اختاره صاحب الروضة وقيل تسقط بنساء وخناثى عند عدم الرجال وإلا فلا قال ابن تميم وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا وجزم به في التلخيص والفائق وقدم المجد سقوط الفرض بفعل المميز كغسله وقدمه في مجمع البحرين.
وقيل لا تسقط لأنها نفل جزم به أبو المعالي وأطلقهما في الرعاية والقواعد الأصولية ويأتي هل يسن للنساء الصلاة على الميت جماعة عند قوله وإن لم يحضره غير النساء صلين عليه مستوفى.
فائدتان إحداهما يستحب أن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة نص عليه فلو وقف فيها فذا جاز عند القاضي في التعليق وابن عقيل وأبي المعالي وأنه أفضل أن يعين صفا ثالثا وجزم به في الإفادات قال في الفصول فتكون مسألة يعايي بها انتهى.
والصحيح من المذهب عدم الصحة كصلاة الفرض وتقدم ذلك مستوفى في صلاة الجماعة عند قوله وإن صلى ركعة فذا لم تصح.
الثانية لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم بإمام إجماعا قاله بن عبد البر احتراما له وتعظيما وروى الطبراني والبزار أنه صلى الله عليه وسلم أوصى