في الفروع واختار الشيخ تقي الدين كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع عدم العذر وإلا تم أجره.
قلت وهو الصواب اللهم إلا أن يتوب حال وجود العذر فإن أجره يكمل.
وقال الشيخ تقي الدين في الصارم المسلول خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده قال في الفروع ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة.
فائدة يستحب للنساء صلاة الجماعة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قال الزركشي هذا أشهر الروايتين وصححه في الفائق وجزم به في المنور وقدمه في الفروع والمحرر وابن تميم والرعايتين والحاويين ذكروه في أواخر الباب والتلخيص والبلغة والخلاصة والهداية والمستوعب.
وقال ابن عقيل يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة في أصح الروايتين.
والرواية الثانية يكره في الفريضة ويجوز في النافلة انتهى وعنه لا يستحب لهن الصلاة جماعة وعنه يكره هذا الحكم إذا كن منفردات سواء كان إمامهن منهن أو لا.
فاما صلاتهن مع الرجال جماعة فالمشهور في المذهب أنه يكره للشابة قاله في الفروع وقال والمراد والله أعلم للمستحسنة واختاره القاضي وابن تميم وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في الرعاية الكبرى وابن تميم قال في الهداية والخلاصة والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وللعجوز والبرزة حضور جمع الرجال قال في المحرر ولا يكره أن تحضر العجائز جمع الرجال.
وعنه يباح مطلقا وهو ظاهر ما جزم به في المنور قال ابن تميم وظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف لا يكره وهو أصح وقدمه في الفروع وعنه.