الثالثة لو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد قائما به وإن اطمأن عاد فانتصب قائما ثم سجد فإن اعتدل حتى سجد سقط.
وقال المجد في شرحه إن سقط من قيامه ساجدا على جبهته أجزأه باستصحاب النية الأولى لأنه لم يخرج عن هيئة الصلاة.
قال أبو المعالي إن سقط من قيام لما أرد الانحناء قام راكعا فلو أكمل قيامه ثم ركع لم يجزئه كركوعين.
قوله (والسجود على هذه الأعضاء واجب أي ركن إلا الأنف على إحدى الروايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم وشرح المجد والزركشي.
إحداهما يجب السجود عليه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال القاضي اختاره أبو بكر وجماعة قال في الفروع اختاره الأكثر وصححه بن عقيل في الفصول وصاحب تصحيح المحرر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإفادات والمنتخب ونظم المفردات وهو منها وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين والفروع وابن تميم والفائق وابن رزين في شرحه.
والرواية الثانية لا يجب اختاره القاضي وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في إدراك الغاية.
وروى الآمدي عن الإمام أحمد أنه لا يجب السجود على غير الجهة.
قال القاضي في الجامع هو ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم الناظم أن السجود على هذه الأعضاء ومباشرة المصلى بها واجب لا ركن وقال يجبره إذا تركه ساهيا أتى بسجود السهو.