قال في الكافي وإن خفف الشدة صح لأنه كالنطق به مع العجلة وهو قول في الفروع غير قول ترك التشديد.
تنبيهان أحدهما مفهوم قوله أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافها أنه إذا كان يسيرا لا يلزمه استئنافها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وقيل يلزمه أيضا اختاره القاضي في العمد.
الثاني محل قوله أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل إذا كان عمدا فلو كان سهوا عفى عنه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وجزم به في الكافي وغيره.
قال ابن تميم لو سكت كثيرا نسيانا أو نوما أو انتقل إلى غيرها غلطا فطال بنى على ما قرأ منها وقيل لا يعفى عن شيء من ذلك.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به بن منجا في شرحه فيما إذا كان عن غفلة أو ارتج عليه.
ومحل ذلك أيضا أن يكون غير مشروع فلو كان القطع أو السكوت مشروعا كالتأمين وسجود التلاوة والتسبيح للتنبيه ونحوه أو لاستماع قراءة الإمام لم يعتبر ذلك وإن طال.
ويأتي التنبيه على هذا الأخير عند قوله (ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام).
ولا تبطل بنية قطعها مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل تبطل إذا سكت واختاره القاضي.
قوله (فإذا قال ولا الضالين قال آمين).
في محل قول المأموم آمين وجهان.
أحدهما يقوله الإمام والمأموم معا قاله المصنف في المغني والكافي والمجد