الرابعة تقصر الزوجة والعبد تبعا للزوج والسيد في نيته وسفره على الصحيح من المذهب.
قلت فيعايى بها.
وفيها وجه في النوادر لا قصر وقدمه في الرعاية الكبرى لكن قال الأول أقيس وأشهر وذكر أبو المعالي تعتبر نية من لها أن تمتنع قال والجيش مع الأمير والجندي مع أميره إن كان رزقهم من مال أنفسهم ففي أيهما تعتبر نيته فيه وجهان وإن لم يكن رزقهم في مالهم كالأجير والعبد لشريكين ترجح نية إقامة أحدهما.
الخامسة يقصر من حبس ظلما أو حبسه مرض أو مطر ونحوه على الصحيح من المذهب بخلاف الأسير قال في الفروع ويحتمل أن يبطل حكم سفره لوجود صورة الإقامة.
قال أبو المعالي كقصره لوجود صورة السفر في التي قبلها.
وأما المفهوم فمفهوم الموافقة وهو ما إذا كان سفره مستحبا أو واجبا كسفر الحج والجهاد والهجرة وزيارة الإخوان وعيادة المرضى وزيارة أحد المسجدين والوالدين ونحوه فيجوز القصر فيه بلا نزاع.
ومفهوم المخالفة يشمل قسمين.
القسم الأول سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار الشيخ تقي الدين جواز القصر فيه ورجحه بن عقيل في بعض المواضع وقاله بعض المتأخرين.
فعلى المذهب لا يجوز له القصر ولا أكل الميتة إذا اضطر إليه على الصحيح من المذهب ونص عليه قال في التلخيص وعليه الأصحاب.