قوله (وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين).
أي بسلامين وهذا بلا خلاف أعلمه وظاهر كلام المصنف أنه يجوز بتسليم واحد وهو المذهب قال الإمام احمد وإن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي قال في الفروع وبتسليمة يجوز وجزم به المجد في شرحه وقال نص عليه وقال ابن تميم وصاحب الفائق وبواحدة لا بأس قال في الرعايتين والحاويين وغيرهم بسلامين أو سردا بسلام وظاهر ما قدمه في الفروع إذا قلنا بسلام واحد أنها تكون سردا.
قال القاضي في شرحه الصغير إذا صلى الثلاث بسلام واحد ولم يكن جلس عقيب الثانية جاز وإن كان جلس فوجهان أصحهما لا يكون وترا انتهى.
وقيل يفعل الثلاث كالمغرب قال في المستوعب وإن صلى ثلاثا بسلام واحد جاز ويجلس عقيب الثانية كصلاة المغرب وخير الشيخ تقي الدين بين الفصل والوصل.
تنبيه ظاهر قوله (ويقنت فيها) أنه يقنت في جميع السنة وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وعنه لا يقنت إلا في نصف رمضان الأخير نقله الجماعة وهو وجه في مختصر بن تميم وغيره واختاره الأثرم ونقل صالح أختار القنوت في النصف الأخير من رمضان وإن قنت في السنة كلها فلا بأس.
قال في الحاوي والرعاية رجع الإمام أحمد عن ترك القنوت في غير النصف الأخير من رمضان قال القاضي عندي أن أحمد رجع عن القول بأن لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير لأنه صرح في رواية خطاب فقال كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها.
وخير الشيخ تقي الدين في دعاء القنوت بين فعله وتركه وأنه إن صلى بهم قيام رمضان فإن قنت جميع الشهر أو نصفه الأخير أو لم يقنت بحال فقد أحسن.