من جملة لم يصل عليها وإن قلنا بالصلاة على الجوارح وجب أن يصلى عليها ثم إذا وجد الجملة فهل تجب إعادة الصلاة فيه وجهان تقدما وفيه وجه ثالث يجب هنا وإن لم تجب فيما إذا صلى على الأكثر ثم وجدت الجارحة.
وهل ينبش ليدفن معه أو بجنبه فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وابن تميم وابن حمدان قال في المغني والشرح وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلى عليه ودفن إلى جانب القبر أو ينبش بعض القبر ويدفن فيه وقال ابن رزين دفن بجنبه ولم ينبش لأنه مثله.
الثانية ما بان من حي كيد وساق انفصل في وقت لو وجدت فيه الجملة لم يغسل ولم يصل عليها على الصحيح من المذهب وقيل يصلى عليها إن احتمل موته قاله في الفروع.
قوله (وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه ينوي من يصلى عليه).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وكذا حكم غسلهم وتكفينهم بلا نزاع.
وعنه إن اختلطوا بدار الحرب فلا صلاة وأما دفنهم فقال الإمام أحمد إن قدروا دفنوهم منفردين وإلا فمع المسلمين.
قوله (ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد).
يعني أنها لا تكره فيه وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقيل الصلاة فيه أفضل قال الآجري السنة الصلاة عليه فيه وأنه قول أحمد وقيل عدم الصلاة فيه أفضل وخيره الإمام أحمد في الصلاة عليه فيه وعدمها.
تنبيه محل الخلاف إذا أمن تلويثه فأما إذا لم يؤمن تلويثه لم تجز الصلاة فيه ذكره أبو المعالي وغيره.