فوائد الأولى لو تنفس الإمام فهو في حكم الخطبة ووجه في الفروع احتمالا بالجواز حالة التنفس.
الثانية لا يحرم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء مطلقا على الصحيح من المذهب وقد يحرم مطلقا وأطلقهما في الكافي والرعايتين والحاويين والنظم وقيل يحرم في الدعاء المشروع دون غيره وأطلقهن بن تميم والفائق.
الثالثة يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق ما إذا احتاج إلى الكلام كتحذير ضرير أو غافل عن بئر أو هلكة ونحوه فإنه يجوز الكلام بل يجب كما يجوز قطع الصلاة.
الرابعة تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها نص عليه وقال القاضي في كتاب التخريج يكون ذلك في نفسه.
الخامسة يجوز تأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا عطس نص عليه.
السادسة يجوز رد السلام وتشميت العاطس نطقا مطلقا على الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين يجوز ذلك في أصح الروايتين اختاره المجد وجماعة وقدمه في الفروع وعنه يجوز لمن لم يسمع وهو قول في الرعاية وأطلقهما في الكافي وابن تميم والناظم والحواشي قال في الفروع ويتوجه يجوز إن سمع ولم يفهمه.
وعنه يحرم مطلقا وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلق في رد السلام الروايتين في الفائق.
السابعة إشارة الأخرس المفهومة كالكلام وفي كلام المجد له تسكيت المتكلم بالإشارة وقال في المستوعب وغيره يستحب.