قوله (وتكره إمامة اللحان).
يعني الذي لا يحيل المعنى وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل إسماعيل بن إسحاق الثقفي لا يصلي خلفه.
تنبيهان أحدهما قال في مجمع البحرين وقول الشيخ ويكره إمامة اللحان أي الكثير اللحن لا من يسبق لسانه باليسير فقد لا يخلو من ذلك إمام أو غيره.
الثاني أفادنا المصنف بقوله وتكره إمامة اللحان صحة إمامته مع الكراهة وهو المذهب مطلقا والمشهور عند الأصحاب وقال ابن منجا في شرحه فإن تعمد ذلك لم تصح صلاته لأنه مستهزئ ومتعمد قال في الفروع وهو ظاهر كلام بن عقيل في الفصول قال وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين أولهما يحرم وقال ابن عقيل في الفنون في التلحين المغير للنظم يكره لقوله يحرم لأنه أكثر من اللحن قال الشيخ تقي الدين ولا بأس بقراءته عجزا قال في الفروع ومراده غير المصلى.
قوله والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء ولا يفصح ببعض الحروف تكره إمامتهم.
وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكى قول لا تصح إمامتهم حكاه بن تميم.
قلت قال في المبهج والتمتام والفأفاء تصح إمامتهم بمثلهم ولا تصح بمن هو أكمل منهم قلت وهو بعيد.
تنبيه قوله ومن لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد وتقدم قريبا إذا أبدل الضاد ظاء.