وقال صاحب الروضة إذا سجد ويده في كمه من غير عذر كره وفي الإجزاء روايتان فعلى المذهب يكره سترهما وعنه لا يكره.
تنبيه محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر من حر أو برد ونحوه أو سجد على ما ليس بحائل له فلا كراهة وصلاته صحيحة رواية واحدة قاله بن تميم.
قال في الفروع ولا يكره لعذر نقله صالح وغيره وقال في المستوعب ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا لا فرق بين وجود العذر وعدمه.
قال في الفروع كذا قال وليس بمراد.
وقد قال جماعة تكره الصلاة بمكان شديد الحر والبرد قال ابن شهاب لترك الخشوع كمدافعة الأخبثين.
فائدة قوله (ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه).
قال الأصحاب وفخذيه عن ساقيه وذلك مقيد بما إذا لم يؤذ جاره فإن آذى جاره بشيء من ذلك لم يفعله وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال على الصحيح من المذهب ولم يقيده جماعة بالطول بل أطلقوا.
وقيل يعتمد في النفل دون الفرض وعنه يكره.
فوائد منها يستحب أن يفرق بين رجليه حال قيامه ويراوح بينهما في النفل والفرض ويأتي ذلك عند قوله يكره التراوح يأتم من هذا وقال في المستوعب يكره أن يلصق كعبيه.
ومنها لو سجد على مكان أعلى من موضع قدميه كنشز ونحوه جاز وإن لم تكن حاجة قدمه بن تميم وقال قاله بعض أصحابنا.