به في الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع وذكر أبو المعالي وجها ينوي مفارقته ويسلم والمنفرد كالإمام في الزيادة.
والمسبوق خلف الإمام المجاوز إن شاء قضى ما فاته بعد سلام الإمام وإن شاء سلم معه على الصحيح من المذهب قال بعض الأصحاب والسلام معه أولى وقال في الفصول إن دخل معه في الرابعة ثم كبر الإمام على الجنازة الرابعة ثلاثا تمت للمسبوق صلاة جنازة وهي الرابعة فإن أحب سلم معه وإن أحب قضى ثلاث تكبيرات لتتم صلاته على الجميع ويتوجه احتمال تتم صلاته على الجميع وإن سلم معه لتمام أربع تكبيرات للجميع والمحذور النقص عن ثلاث ومجاوزة سبع ولهذا لو جيء بجنازة خامسة لم يكبر عليها الخامسة قاله في الفروع.
ويجوز للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين كالحاضر إجماعا وكغيره وعنه ينتظر تكبيرة وقال في الفصول إن شاء كبر وإن شاء انتظر وليس أحدهما أولى من الآخر كسائر الصلوات قال في الفروع كذا قال.
ويقطع قراءته للتكبيرة الثانية لأنها سنة ويتبعه كمسبوق يركع إمامه واختار المجد يتمها ما لم يخف فوت الثانية.
وإذا كبر الإمام قبل فراغه أدرك التكبيرة على الصحيح من المذهب كالحاضر وكإدراكه راكعا وذكر أبو المعالي وجها لا يدرك.
ويدخل المسبوق بعد الرابعة على الصحيح من المذهب وقيل لا يدخل وقيل يدخل إن قلنا بعدهما ذكر وإلا فلا ويقضي ثلاث تكبيرات على الصحيح وقيل أربعا.
قوله (ومن فاته شيء من التكبيرات قضاه على صفته).
هذا المذهب قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الهداية