تنبيهان أحدهما مفهوم كلام المصنف أن إمام الحي إذا لم يرج زوال علته أن إمامته لا تصح وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وفي الإيضاح والمنتخب إن لم يرج صحت مع إمام الحي قائما.
الثانية مفهوم كلام المصنف أيضا أنها لا تصح مع غير إمام الحي وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه تصح أيضا وإن لم يرج زوال علته قال في الفائق إلا إمام الحي والإمام الكبير.
قوله (وإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتدل فجلس أتموا خلفه قياما).
بلا نزاع ولم يجز الجلوس نص عليه وذكر الحلواني ولو لم يكن إمام الحي.
فوائد الأولى لو ارتج على المصلي في الفاتحة وعجز عن إتمامها فهو كالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ولا يعيدها ذكره بن عقيل في الفصول قال في الفروع ويؤخذ منه ولو كان إماما والصحيح من المذهب أنه يستخلف وعليه جماهير الأصحاب وتقدم ذلك في باب النية وفي صفة الصلاة فيما إذا ارتج على الإمام أيضا.
الثانية إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده وهو عالم بذلك لزم المأموم الإعادة على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب كالإمام قال في المستوعب يعيد إن علم في الصلاة وإلا فلا ورده في الفروع وقال يتوجه مثله في إمام يعلم حدث نفسه.
وإن كان الركن والشرط المتروك يعتقده المأموم ركنا وشرطا دون الإمام