وقال أيضا في الفروع ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر حرم المنع على ولى أو على غير أب انتهى.
قوله (السنة أن يؤم القوم أقرؤهم أي لكتاب الله ثم أفقههم).
هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وعنه يقدم الأفقه على الأقرأ إن قرأ ما يجزئ في الصلاة اختاره بن عقيل وحكى بن الزاغوني عن بعض الأصحاب أنه رأى تقديم الفقيه على القارئ.
فائدتان إحداهما يقدم الأقرأ الفقيه على الأفقه القارئ على الصحيح من المذهب قدمه في النظم وقيل عكسه.
فعلى المذهب في أصل المسألة يقدم الأجود قراءة على الأكثر قرآنا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية والفائق وتجريد العناية والنظم وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره واختاره المصنف والمجد والشارح وغيرهم.
وقيل يقدم أكثرهم قرآنا اختاره صاحب روضة الفقه.
الثانية من شرط تقديم الأقرأ حيث قلنا به أن يكون عالما فقه صلاته فقط حافظا للفاتحة وقيل يشترط مع ذلك أن يعلم أحكام سجود السهو.
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره لو كان القارئ جاهلا بما يحتاج إليه في الصلاة ولكن يأتي بها في العادة صحيحة أنه يقدم على الفقيه قال الزركشي هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي والأكثرين وهو أحد الوجهين.
والوجه الثاني أن الأفقه الحافظ من القرآن ما يجزئه في الصلاة يقدم على ذلك وهو المذهب نص عليه وهو ظاهر كلامه في الوجيز وجزم به في