فائدة المعلن بالبدعة هو المظهر لها ضد الإسرار كالمتكلم بها والداعي إليها والمناظر عليها وهكذا فسره المصنف والشارح وغيرهما.
وقال القاضي المعلن بالبدعة من يعتقدها بدليل وضده من يعتقدها تقليدا وقال المقلد لا يكفر ولا يفسق.
فوائد الأولى تصح إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر قال الزركشي وغيره هذا الصحيح من الروايتين وقدمه في الفروع وجزم به في الرعاية الكبرى وعنه لا تصح لأنه لا يستنيب من لا يباشر وقيل إن كان المستنيب عدلا وحده فوجهان صححه الإمام أحمد وخالف القاضي وغيره فعلى المذهب لا يعيد نص عليه وعنه يعيد.
الثانية قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يؤم فاسق فاسقا وقاله القاضي وغيره لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص.
قلت وصرح به بن تميم وابن حمدان فقالا ولا يؤم فاسق مثله.
الثالثة حيث قلنا لا تصح الصلاة خلفه فإنه يصلي معه خوف أذى ويعيد نص عليه وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعدها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وعنه يعيد.
تنبيه يستثنى من كلام المصنف وغيره صلاة الجمعة فإنها تصلي خلفه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال كثير منهم يصلي خلفه صلاة الجمعة رواية واحدة لكن بشرط عدم جمعة أخرى خلف عدل قاله في مجمع البحرين وغيره وعنه لا يصلي الجمعة أيضا خلفه وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب.
قال ابن تميم وسوى الآمدي بين الجمعة وغيرها في تقديم الفاسق فعلى