وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز والنظم وتذكره بن عبدوس والتسهيل وحواشي بن مفلح وابن تميم وغيرهم وقدمه في الفروع ومجمع البحرين وتجريد العناية.
وقال القاضي وأصحابه يحرس الصف الأول أولا لأنه أحوط قال في مجمع البحرين ذكره أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والإفادات والحاويين وإدراك الغاية والفائق وغيرهم قال ابن تميم وابن حمدان وغيرهما وإن صف في نوبة غيره فلا بأس.
فوائد إحداها قال في الرعاية الكبرى يكون كل صف ثلاثة أو أكثر وقيل أو أقل ولم أره لغيره.
الثانية لو تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر كان أولى للتسوية في فضيلة الموقف وجزم به في المغني والشرح والوجيز وتذكرة بن عبدوس وابن تميم وقيل يجوز من غير أفضلية جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وأطلقهما في الفروع.
الثالثة لو حرس بعض الصف أو جعلهم الإمام صفا واحدا جاز.
الرابعة لا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين.
الخامسة يشترط في صلاة هذه الصفة أن لا يخافوا كمينا وأن يكون قتالهم مباحا سواء كان حضرا أو سفرا وأن يكون المسلمون يرون الكفار لخوف هجومهم.
قوله (الوجه الثاني إذا كان العدو في غير جهة القبلة جعل طائفة حذاء العدو).