قوله (ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض).
يتورك في التشهد الثاني واختلف الأصحاب في صفته فالصحيح من المذهب ما قاله المصنف هنا جزم به في الفروع والمحرر والمذهب وغيرهم واختاره أبو الخطاب وغيره وقدمه بن تميم وصاحب الشرح والرعاية والحاوي وغيرهم وقال الخرقي إذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى وجعل أليتيه على الأرض واختاره القاضي والمجد في شرحه وصاحب الحاوي.
قال المصنف فأيهما فعل فحسن وقال في الرعاية الكبرى وقيل يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن ويقعد على أليتيه أو يجعل فخذ رجله اليمنى على باطن قدم رجله اليسرى ويقعد على أليتيه وقيل أو يؤخر رجله اليسرى ويجلس متوركا على شقه الأيسر أو يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه.
تنبيه ظاهر قوله ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا أنه سواء كان من رباعية أو ثلاثية وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يتورك في المغرب.
فائدة لو سجد للسهو بعد السلام من ثلاثية أو رباعية تورك بلا خلاف أعلمه ونص عليه وإن كان من ثنائية فهل يتورك أو يفترش فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين.
أحدهما يفترش وهو الصحيح قال المجد في شرحه هو ظاهر كلام الإمام أحمد قال وهو أصح قال في مجمع البحرين افترش في الأصح وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين.
والوجه الثاني يتورك اختاره القاضي ويأتي ذلك أيضا في آخر باب