فوائد منها متى زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام.
ومنها لو كان فارقه في القيام أتى ببقية القراءة وإن كان قد قرأ الفاتحة فله أن يركع في الحال وإن ظن في صلاة السر أن الإمام قرأ لم يقرأ على الصحيح من المذهب واختاره المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه يقرأ لأنه لم يدرك معه الركوع.
ومنها لو فارقه لعذر وقد صلى معه ركعة في الجمعة أتمها جمعة بركعة أخرى كمسبوق وإن فارقه في الركعة الأولى فقال في الفروع والمجد في شرحه فحكمه حكم المزحوم في الجمعة حتى تفوته الركعتان على ما يأتي في بابها وإن قلنا لا يصح الظهر قبل الجمعة أتم نفلا فقط قال ابن تميم وإن فارقه في الأولى فوجهان أحدهما يتمها جمعة والثاني يصليها ظهرا.
وهل يستأنف أو يبني على وجهين.
وعلى قول أبي بكر لا يصح الظهر قبل الجمعة فيهما فيتمها نفلا سواء فارقه في الأولى أو بعدها انتهى.
وقدم في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير أنه إذا فارقه في الأولى لعذر يتمها جمعة.
قوله (وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب).
اعلم أن الإمام إذا سبقه الحدث تبطل صلاته على الصحيح من المذهب كتعمده وعنه تبطل إذا سبقه الحدث من السبيلين ويبني إذا سبقه الحدث من غيرهما وعنه لا تبطل مطلقا فيبني إذا تطهر اختاره الآجري وذكر بن الجوزي وغيره رواية أنه يخير بين البناء والاستئناف.