الخامسة قال بعض الأصحاب الأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه قال ابن رزين في شرحه يؤخر الصبيان نص عليه وجزم به في المغني والشرح قال في الفروع وظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك وصرح به غير واحد منهم المجد في شرحه.
قلت وهو الصواب ويأتي ذلك أيضا في باب الجماعة في الموقف.
السادسة الصف الأول هو ما يقطعه المنبر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال في رواية أبي طالب والمروزي وغيرهما المنبر لا يقطع الصف وعنه الصف الأول هو الذي يلي المنبر ولم يقطعه حكى هذا الخلاف كثير من الأصحاب.
وقال ابن رجب في شرح البخاري المنصوص عن أحمد أن الصف الأول هو الذي يلي المقصورة وما تقطعه المقصورة فليس بأول نقله المروذي وأبو طالب وابن القاسم وغيرهم ثم قال ورجح كثير من الأصحاب أنه الذي يلي الإمام بكل حال قال ولم أقف على نص لأحمد به انتهى مع أنه اختاره.
السابعة ليس بعد الإقامة وقبل التكبير دعاء مسنون نص عليه وعنه أنه كان يدعو بينهما ويرفع يديه.
قوله (ثم يقول الله أكبر لا يجزئه غيرها).
يعني لا يجزئه غير هذا اللفظ ويكون مرتبا وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يجزئه الله الأكبر والله الأعظم جزم به في الرعاية الكبرى وجزم في الحاوي الكبير بالإجزاء في الله الأكبر وقيل يجزئه الأكبر الله أو الكبير الله أو الله الكبير ذكرهما في الرعاية وقال في التعليق أكبر كالكبير لأنه إنما يكون أبلغ إذا قيل أكبر من كذا وهذا لا يجوز على الله قال في الفروع كذا قال.