قال في المستوعب وإذا كان المأموم رجلا واحدا فموقفه عن يمين الإمام فإن كان امرأة وحدها فموقفها خلف الإمام فظاهر كلامه أن صلاتها لا تصح إذا وقفت عن يمين الإمام لأنه جعل لها موقفا كما جعل للرجل موقفا.
فوائد الأولى قال القاضي في التعليق لو كان الإمام رجلا عريانا والمأموم امرأة فإنها تقف إلى خلفه.
قلت فيعايى بها.
الثانية لو أم رجل خنثى صح على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قال في مجمع البحرين وغيره هذا ظاهر المذهب وقيل لا يصح اختاره أبو بكر وأبو حفص.
فعلى المذهب قيل يقف عن يمينه قال المجد في شرحه والصحيح عندي على أصلنا أنه يقف عن يمينه لأن وقوف المرأة جنب الرجل غير مبطل ووقوفه خلفه فيه احتمال كونه رجلا فذا ولا يختلف المذهب في البطلان به قال ومن تدبر هذا منهم علم أن قول القاضي وابن عقيل سهو على المذهب انتهى.
قال الشارح فالصحيح أنه يقف عن يمينه وقيل يقف خلفه اختاره القاضي وابن عقيل وقدمه بن تميم والرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع.
قوله (فإن اجتمع أنواع يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء).
أي على سبيل الاستحباب وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الشرح والوجيز والرعايتين والحاويين وابن تميم والمنتخب والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع والنظم.