قلت ويعلم الموت بذلك في غير الموت فجأة بطريق أولى.
الثاني قوله إذا تيقن موته.
راجع إلى المسارعة في تجهيزه فقط في ظاهر كلام السامري وصاحب التلخيص قاله في الحواشي قال وظاهر كلام بن تميم أنه راجع إلى قوله ولين مفاصله وما بعده قال ابن منجا في شرحه هو راجع إلى قضاء الدين وتفريق الوصية والتجهيز قال وهذا ظاهر كلامه في المذهب.
فوائد الأولى قال الآجري فيمن مات عشية يكره تركه في بيت وحده بل يبيت معه أهله انتهى.
ولا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ولو بعد تكفينه نص عليه.
الثانية لا يستحب النعي وهو النداء بموته بل يكره نص عليه ونقل صالح لا يعجبني وعنه يكره إعلام غير قريب أو صديق ونقل حنبل أو جار وعنه أو أهل دين قال في الفروع ويتوجه استحبابه قال ولعل المراد لإعلامه عليه أفضل الصلاة والسلام أصحابه بالجاشي وقوله عن الذي كان يقم المسجد ألا آذنتموني انتهى.
الثالثة إذا مات له أقارب في دفعة واحدة كهدم ونحوه ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة بدأ بالأخوف فالأخوف فإن استووا بدأ بالأب ثم بالابن ثم بالأقرب فالأقرب فإن استووا كالإخوة والأعمام قدم أفضلهم جزم به في مجمع البحرين وقيل يقدم الأسن وأطلقهما في الفروع وأطلق الآجري أنه يقدم الأخوف ثم الفقير ثم من سبق.
فعلى المذهب لو استووا في الأفضلية قدم أسنهم فإن استووا في السن قدم أحدهم بالقرعة.