ومنها قال ابن نصر الله في حواشي الفروع الأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر وبالليل من غروب الشمس إلى طلوعها.
قوله (وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته).
وتحرم لعدم تواتره وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاويين وعنه يكره وتصح إذا صح سنده لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض واختارها بن الجوزي والشيخ تقي الدين وقال هي أنص الروايتين وقال وقول أئمة السلف وغيرهم مصحف عثمان أحد الحروف السبعة وقدمه في الفائق وابن تميم.
قلت وهو الصواب.
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والشرح والنظم والفروع.
واختار المجد أنه لا يجزئ عن ركن القراءة ولا تبطل الصلاة به واختاره في الحاوي الكبير.
تنبيه ظاهر كلام المصنف صحة الصلاة بما في مصحف عثمان سواء كان من العشرة أو من غيرها وهو صحيح وهو المذهب المنصوص عنه وقطع به الأكثر وعنه لا يصح ما لم يتواتر حكاها في الرعاية.
فائدة اختار الإمام أحمد قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر وعنه قراءة أهل المدينة سواء قال إنها ليس فيها مد ولا همز كأبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة ومسلم وقرأ نافع عليهم ثم قراءة عاصم نقله الجماعة لأنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن على عثمان وعلي وزيد وأبي بن كعب وابن مسعود.