فائدة البعد هنا هو بحيث لا يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم قاله غير واحد من الأصحاب وليس المراد بالبعد مسافة القصر ولا بالقرب دونها قال في الفروع ولم أجدهم ذكروا هنا ذلك.
قوله (فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به).
الصحيح من المذهب أنه يشترط في المخبر أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا وأن يكون بالغا جزم به في شرحه وهو ظاهر كلام الشارح وغيره وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وصححه.
وقيل ويكفي مستور الحال أيضا صححه بن تميم وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين.
وقيل يكفي أيضا خبر المميز وأطلقهما بن تميم فيه.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يقبل خبر الفاسق في القبلة وهو صحيح لكن قال ابن تميم يصح التوجه إلى قبلته في بيته ذكره في الإشارات وقال في الرعاية الكبرى قلت وإن كان هو عملها فهو كإخباره بها.
قوله (عن يقين).
الصحيح من المذهب أنه لا يلزمه العمل بقوله إلا إذا أخبره عن يقين فلو أخبره عن اجتهاد لم يجز تقليده وعليه الجمهور قال في الفروع لم يجز تقليده في الأصح قال ابن تميم لم يقلده واجتهد في الأظهر وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعاية وغيرها.
وقيل يجوز تقليده وقيل يجوز تقليده إن ضاق الوقت وإلا فلا وذكره.