بذلك قال في مجمع البحرين قلت ولأنه لم يكن قد استقر خليفة بعد فيقدم فلو تقدم أحد ربما أفضى إلى شحناء انتهى.
قلت وفيه نظر والذي يظهر أن أبا بكر تولى الخلافة قبل دفنه.
قوله (السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل).
هذا إحدى الروايتين جزم به في الكافي وابن منجا في شرحه وقدمه في الشرح وهو المشهور في حديث أنس قال في مجمع البحرين اختاره المصنف.
والرواية الثانية أنه يقف عند صدر الرجل وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقلها الأكثر أيضا قال في الفروع نقله واختاره الأكثر قال الزركشي نص عليها في رواية عشرة من أصحابه قال المصنف في المغني لا يختلف المذهب أنه يقف عند صدر الرجل وعند منكبيه وجزم به الخرقي والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والإفادات والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وصححه بن هبيرة.
قال المجد والشارح القولان متقاربان فإن الواقف عند أحدهما يمكن أن يكون عند الآخر لتقاربهما فالظاهر أنه وقف بينهما وأطلقهما في تجريد العناية وقيل يقوم عند منكبيه وتقدم في كلامه في المغني.
قوله (ووسط المرأة).
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الأكثر عن الإمام أحمد وعنه يقف عند صدر الرجل والمرأة وهو قول في الرعاية قال الخلال رواية قيامه