الثالثة لو كبر فجيء بجنازة ثانية أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد بقي من تكبيره أربع جاز على غير الرواية الثانية نص عليه وخرج في مجمع البحرين عدم الجواز بكل حال.
فعلى المنصوص يدعو عقيب كل تكبيرة اختاره القاضي في الخلاف قال في مجمع البحرين عدم الجواز في كل وهو أصح.
وقيل يكبر بعد التكبيرة الرابعة متتابعا كالمسبوق وهو احتمال لابن عقيل وقيل يقرأ في الخامسة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السادسة ويدعو في السابعة وهو المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به في الكافي وغيره وأطلقهن في الفروع وأطلق القولين الأخيرين في المذهب والتلخيص وابن تميم وقال في الرعاية وقيل يقرأ الحمد لله في الرابعة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة ويدعو للميت في السادسة فيحصل للرابع أربع تكبيرات قال في الفروع وفي إعادة القراءة والصلاة التي حضرت الوجهان وأطلقهما أيضا بن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى والصواب أن القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة لا تشرع بعد التكبيرة الثانية وهو مراد صاحب الفروع صرح به بن حمدان وابن تميم والألف في قوله والصلاة زائدة والله أعلم.
فوائد الصحيح من المذهب أن الصلاة لا تبطل بمجاوزة سبع تكبيرات عمدا نص عليه وجزم به في الرعاية الكبرى وغيرها وقدمه في الفروع.
وقيل تبطل وذكر بن حامد وغيره تبطل بمجاوزة أربع عمدا وبكل تكبيرة لا يتابع عليها.
فعلى المذهب لا يجوز للمأموم أن يسلم قبل الإمام نص عليه وجزم