قال ابن رزين في شرحه إجماعا وأطلق جماعة الروايتين ويأتي أيضا في باب الاستسقاء بأتم من هذا.
ولا تصلى ركعتا الإحرام على الصحيح وقال في الفروع ويتوجه فيه بخلاف صلاة الاستسقاء ويأتي في باب الإحرام.
باب صلاة الجماعة.
قوله (وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا بشرط).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه وهو من مفردات المذهب وقيل لا تجب إذا اشتد الخوف.
وقيل لا تنعقد أيضا في اشتداد الخوف اختاره بن حامد والمصنف على ما يأتي هناك وعنه الجماعة سنة.
وقيل فرض كفاية ذكره الشيخ تقي الدين وغيره ومقاتلة تاركها كالأذان على ما تقدم وذكره بن هبيرة وفاقا للأئمة الأربعة.
وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ذكرها القاضي وابن الزاغوني في الواضح والإقناع وهي من المفردات واختارها بن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح.
قال في الفتاوى المصرية هو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد ذكره القاضي في شرح المذهب عنهم انتهى.
قال ابن عقيل بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب والنهي يختص بالصلاة وقال في الحاوي الكبير وفي هذا القول بعد وعنه حكم الفائتة والمنذورة حكم الحاضرة وأطلق في الحاوي وغيره فيهما وجهين قال في الفروع وظاهر كلام جماعة أن حكم الفائتة فقط حكم الحاضرة.