قوله (ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه لا يكره لهم ذلك كالإمام وكالمنبر.
تنبيه محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة لم يكره الوقوف بينهما.
فائدة قوله إذا قطعت صفوفهم أطلق ذلك كغيره وكأنه يرجع إلى العرف قال ابن منجا في شرحه شرط بعض أصحابنا أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع لأن ذلك هو الذي يقطع الصف ونقله أبو المعالي أيضا وقال في الفروع ويتوجه أكثر من ثلاثة أو العرف ومثل نظائره.
تنبيه مفهوم قوله ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة أن القعود اليسير لا يكره وهو صحيح وهو المذهب وعنه يكره.
قوله (وإذا صلت امرأة بنساء قامت وسطهن).
هذا مما لا نزاع فيه لكن لو صلت أمامهن وهن خلفها فالصحيح من المذهب أن الصلاة تصح قال في الفروع والأشهر يصح تقديمها قال الزركشي هذا أشهر الروايتين وقيل يتعين كونها وسطا فإن خالفت بطلت الصلاة وأطلقهما بن تميم.
وتقدم موجبه لصاحب الفروع عند قوله وإن أم امرأة.
فائدة لو أمت امرأة واحدة أو أكثر لم يصح وقوف واحدة منهن خلفها منفردة، على الصحيح من المذهب قطع به القاضي في التعليق واقتصر عليه في مجمع البحرين وقدمه في الفروع وصحح المصنف في الكافي الصحة.