يعزيه عنه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا يعزيه عن كافر وهو رواية في الرعاية قال في الرعاية وقيل يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وصار لك خلفا عنه.
قوله (وفي تعزية الكافر بمسلم أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وفي تعزيته عن كافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك أو أكثر عددك).
فيدعو لأهل الذمة بما يرجع إلى طول العمر وكثرة المال والولد ولا يدعو لكافر حي بالأجر ولا لكافر ميت بالمغفرة وقال أبو حفص العكبري ويقول له أيضا وأحسن عزاءك وقال أبو عبد الله بن بطة يقول أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحدا من أهل دينك وقال في الفائق قلت لا ينبغي تعزيته عن كافر ولا الدعاء بالإخلاف عليه وعدم تنقيص عدده بل المشروع الدعاء بعدم الكافرين وإبادتهم كما أخبر الله تعالى عن قوم نوح انتهى.
تنبيه يحتمل أن يكون مراد المصنف بتعزية الكافر بمسلم أو عن كافر حيث قيل بجواز ذلك من غير نظر إلى أن المصنف اختار ذلك أولا ويحتمل أن مراده جواز التعزية عنده فيكون قد اختار جواز ذلك والأول أولى.
واعلم أن الصحيح من المذهب تحريم تعزيتهم على ما يأتي في كلام المصنف في باب أحكام الذمة ولنا رواية بالكراهة قدمها في الرعايتين والحاويين ورواية بالإباحة فعليها يقول ما تقدم.
فوائد إحداها قال في الفروع لم يذكر الأصحاب هل يرد المعزي شيئا أم لا