ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه.
الكلام تارة يكون بين الإمام وبين من يكلمه وتارة يكون بين غيرهما فإن كان بين الإمام وغيره فالصحيح من المذهب إباحة ذلك إذا كان لمصلحة وعليه أكثر الأصحاب.
وعنه يكره لهما مطلقا وعنه يباح لهما مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة من الأصحاب وجزم به في الوجيز.
وإن كان الكلام من غيرهما فقدم المصنف التحريم مطلقا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في التلخيص ومجمع البحرين لا يجوز في أصح الروايتين جزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة وابن تميم في الرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم.
وعنه يحرم على من يسمع دون غيره اختاره جماعة منهم القاضي وجزم به في الإفادات وعنه يكره مطلقا وعنه يجوز.
فائدة قال في النكت ورواية عدم التحريم على ظاهرها عند أكثر الأصحاب وقال أبو المعالي وهذا محمول على الكلمة والكلمتين لأنه لا يخل بسماع الخطبة ولا يمكنه التحرز من ذلك غالبا لا سيما إذا لم يفته سماع أركانها.
تنبيه ظاهر قوله والإمام يخطب أن الكلام يجوز بين الخطبتين إذا سكت والصحيح أن الكلام بينهما يباح وهو أحد الوجوه قال المجد هذا عندي أصح وأقيس وقدم بن رزين الجواز قال لأنه ليس بخاطب وقيل يكره وقيل يحرم وهو ظاهر كلام القاضي قاله في مجمع البحرين وأطلقهن في الفروع والحواشي وأطلق الثاني والثالث في الفائق قال في الرعايتين في كراهته بين الخطبتين وجهان قال في الحاويين وفي الكلام بين الخطبتين وجهان وفي إباحته في الجلوس بين الخطبتين وجهان.