وقيل لا يصح إلا مثنى فيهما ذكره في المنتخب.
وقيل لا يصح إلا مثنى في الليل فقط وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره هو وابن شهاب والشارح وقدمه في الرعاية الكبرى قال الإمام أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة يرجع وإن قرأ لأن عليه تسليم ولا بد.
فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلا لو فعله كره على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والفائق والزركشي وقدمه في الفروع وعنه لا يكره جزم به في التبصرة.
وعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع لو فعل لم يكره كما هو ظاهر كلام المصنف هنا وهو الصحيح من المذهب وعنه يكره وأطلقهما في المذهب ولو زاد عليها كره جزم به بن تميم وقال في المذهب فإن زاد على أربع نهارا بتسليمة واحدة كره رواية واحدة وفي الصحة روايتان.
فائدتان إحداهما لو زاد على ركعتين وقلنا يصح ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ويجوز بدليل الوتر وكالمكتوبة على رواية قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا يجوز وقال في الفصول إن تطوع بست ركعات بسلام واحد ففي بطلانه وجهان أحدهما يبطل لأنه لا نظير له في الفرض.
الثانية لو أحرم بعدد فهل يجوز الزيادة عليه قال في الفروع ظاهر كلامه فيمن قام إلى ثالثة في التراويح لا يجوز وفيه في الانتصار خلاف ذكره في لحوق زيادة بالعقد وتقدم في أول سجود السهو لو نوى ركعتين نفلا وقام إلى ثالثة ليلا أو نهارا.
قوله (وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقال صاحب الإرشاد