وأجاب القاضي وغيره عن القصة بأنها كانت حالة إباحة الكلام وضعفه المجد وغيره لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند بن حبان وغيره أو بعدها بيسير عند الخطابي وغيره.
فعلى هذه الرواية لو أمكنه إصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم فقال في المذهب وغيره تبطل.
والرواية الثانية تبطل.
وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المجد وغيره منهم أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضي وأبو الحسين.
قال المجد هي أظهر الروايات وصححه الناظم وجزم به في الإيضاح وقدمه في الفروع والمحرر والفائق.
والثالثة تبطل صلاة المأموم دون الإمام اختارها الخرقي.
فعلى هذه المنفرد كالمأموم قاله في الرعاية وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره.
وعنه رواية رابعة لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا اختاره المجد في شرحه وفي المحرر وصاحب مجمع البحرين والفائق ونصره بن الجوزي.
قوله (وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت).
إن كان عالما عمدا بطلت الصلاة وإن كان ساهيا بغير السلام فقدم المصنف أن صلاته تبطل أيضا وهو المذهب قدمه في الفروع والمحرر والحاويين والقاضي أبو الحسين والفائق وغيرهم.
قال الزركشي إذا تكلم سهوا فروايات أشهرها وهو اختيار بن أبي موسى والقاضي وغيرهما البطلان ونصره بن الجوزي في التحقيق.
وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا اختاره بن الجوزي وصاحب مجمع البحرين والنظم والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقدمه بن تميم.
ويحتمل كلامه في الفروع إطلاق الخلاف وإليه ذهب بن نصر الله في