قال الزركشي وهو بعيد وتقدم ذلك في كتاب الصلاة عند قوله وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه.
فائدتان إحداهما لو قال بعد سلامه من الصلاة هو كافر وإنما صلى تهزؤا فنص أحمد يعيد المأموم كمن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه وقيل لا يعيد كمن جهل حاله.
الثانية لو علم من إنسان حال رده وحال إسلام أو حال إفاقة وحال جنون كره تقديمه فإن صلى خلفه ولم يعلم على أي الحالين هو أعاد على الصحيح قدمه في الرعاية الكبرى وقيل لا يعيد وقيل إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته فلا إعادة وأطلقهن في مختصر بن تميم والفروع.
تنبيه دخل في قوله ولا أخرس عدم صحة إمامته بمثله وبغيره.
أما إمامته بغيره فلا تصح قولا واحدا عند الجمهور وقيل تصح إمامة من طرأ عليه الخرس دون الأصلي ذكره في الرعاية.
وأما إمامته بمثله فالصحيح من المذهب أن إمامته لا تصح وعليه جمهور الأصحاب قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب منهم القاضي والآمدي وابن عقيل والمصنف في المغني وجزم به وغيرهم وجزم به في المذهب والمستوعب والتلخيص وغيرهم وعبارة كثير من الأصحاب كعبارة المصنف وقدمه في الفروع والرعايتين وقال القاضي في الأحكام السلطانية والمصنف في الكافي يصح أن يؤم مثله وجزم به في الحاويين قال الشارح هذا قياس المذهب وهو أولى كالأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله وأطلقهما في الفائق وابن تميم.
تنبيه دخل في قوله ولا من به سلس البول عدم صحة إمامته بمثله