بلا نزاع ويسلم أيضا على من عنده إذا خرج.
الثالثة رد هذا السلام وكل سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلم عليهم على الصحيح من المذهب وقيل سنة وهو من المفردات كابتدائه وفيه وجه غريب ذكره الشيخ تقي الدين يجب.
الرابعة لو استدبر الخطيب السامعين صحت الخطبة على الصحيح من المذهب وقيل لا تصح وأطلقهما بن تميم وابن حمدان.
الخامسة يستحب أن ينحرف المأمومون إلى الخطبة لسماعها وقال أبو بكر ينحرفون إليه إذا خرج ويتربعون فيها ولا تكره الحبوة على الصحيح من المذهب نص عليه وكرههما المصنف والمجد.
السادسة قوله ثم يجلس إلى فراغ الأذان.
الصحيح من المذهب أن الأذان الأول مستحب وقال ابن أبي موسى الأذان المحرم للبيع واجب ذكره بعضهم رواية.
وقال بعض الأصحاب يسقط الفرض يوم الجمعة بأول أذان.
وقال ابن البنا في العقود يباح الأذان الأول ولا يستحب.
وقال المصنف ومن سنن الخطبة الأذان لها إذا جلس الإمام على المنبر قال في مجمع البحرين إن أراد مشروع من حيث الجملة أو في هذا الموضع فلا كلام وإن أراد به سنة يجوز تركه فليس كذلك بغير خلاف.
ثم قال قلت فإن صليناها قبل الزوال فلم أجد لأصحابنا في الأذان الأول كلاما فيحتمل أن لا يشرع ويحتمل أن يشرع كالثاني انتهى.
وأما وجوب السعي إليها فيأتي حكمه والخلاف فيه عند قوله ويبكر إليها ماشيا.