الوقت قال في الفروع هذا الأشهر وجزم به بن تميم والفائق وقال في الكافي يجوز أن يؤم غير الإمام مع غيبته كفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما.
قوله (فإن لم يعلم عذرة انتظر وروسل ما لم يخش خروج الوقت).
إذا تأخر الإمام عن وقته المعتاد روسل إن كان قريبا ولم يكن مشقة وإن كان بعيدا ولم يغلب على الظن حضوره صلوا وكذا لو ظن حضوره ولكن لا ينكر ذلك ولا يكرهه قاله صاحب الفروع وابن تميم.
فائدتان إحداهما حيث قلنا يحرم أن يؤم قبل إمامه فلو خالف وأم فقال في الفروع وظاهره لا يصح وقال في الرعاية الكبرى ولا يؤم فإن فعل صح ويكره ويحتمل البطلان للنهي انتهى.
الثانية لو جاء الإمام بعد شروعهم في الصلاة فهل يجوز تقديمه ويصير إماما والإمام مأموما لأن حضور إمام الحي يمنع الشروع فكان عذرا بعد الشروع أم لا يجوز تقديمه أم يجوز للإمام الأعظم فقط فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد قاله في الفروع وأطلقهن فيه وقيل ثلاثة أوجه.
وتقدم ذلك في آخر باب النية في كلام المصنف عند قوله وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة وتقدم المذهب في ذلك مستوفى.
قوله (فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها).
وكذا لو جاء مسجدا في غير وقت نهي ولم يقصده للإعادة وأقيمت هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمحرر وغيرهما وقدمه