الامتداد على القدر المنقول جوز النقصان عند التجلي ومن منع منع النقص لأنه التزم ركنا بالشروع فتبطل بتركه وقيل لا تشرع الزيادة لحاجة زالت قال في الفروع كذا قال.
قوله (وإن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصل).
بلا خلاف أعلمه لكن إذا غاب القمر خاسفا ليلا فالأشهر في المذهب أنه يصلي له قاله في الفروع.
قال في النكت هذا المشهور قال وقطع به جماعة كالقاضي وأبي المعالي.
وقيل لا يصلى له جزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين والوجيز وتذكرة بن عبدوس وإدراك الغاية والمنور وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفائق ومجمع البحرين وتجريد العناية وابن تميم.
فوائد إحداها إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة إذا قلنا إنها تفعل في وقت نهى اختاره المجد في شرحه قال في مجمع البحرين لم يمنع في أظهر الوجهين قال وهو ظاهر كلام أبي الخطاب وقيل يمنع اختاره المصنف قاله في مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وابن تميم وتجريد العناية قال الشارح فيه احتمالان ذكرهما القاضي.
الثانية لا تقضى صلاة الكسوف كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر.
الثالثة لا تعاد إذا فرغ منها ولم ينقض الكسوف على الصحيح من المذهب وجزم به كثير من الأصحاب.