قاله في الفروع قال المصنف وغيره لا يختلف المذهب في ذلك وقال ابن تميم فلا إعادة وجها واحدا قاله بعض الأصحاب وذكر بن أبي موسى أن القضاء لا يصح بنية الأداء ولا بالعكس انتهى.
وقال الأصحاب لا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه مع العلم واما اشتراط نية الفرضية في الفرض فأطلق المصنف فيه الوجهين وأطلقهما في المذهب والتلخيص والبلغة والنظم وابن تميم والشرح والزركشي.
إحداهما يشترط وهو المذهب اختاره بن حامد قال في الفروع وتجب نية الفرضية للفرض على الأصح قال في الخلاصة وينوي الصلاة الحاضرة فرضا.
والوجه الثاني لا يشترط وعليه الجمهور قال في الكافي وقال غير بن حامد لا يلزمه قال المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير وأما نية الفرض للمكتوبة فلا يشترط أداء إلا بنية التعيين عند أكثر أصحابنا وقالا هو أولى وصححه في التصحيح والرعاية الكبرى والفائق وابن تميم وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية وابن رزين في شرحه وغيرهم.
قلت الأولى أن يكون هذا هو المذهب.
فائدتان إحداهما اشتراط نية الأداء للحاضرة كاشتراط نية الأداء لقضاء الفائتة ونية الفرضية للفرض خلافا ومذهبا.
الثانية لا يشترط في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال ابن تميم ولم يشترط أصحابنا في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في سائر العبادات وقال أبو الفرج بن أبي الفهم الأشبه اشتراطه.