عليه وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يغسل ولا يصلى عليه وحكى رواية واختاره القاضي قديما فيمن سقط عن دابته أو عاد عليه سلاحه فمات أو سقط من شاهق أو في بئر ولم يكن ذلك بفعل العدو واختاره القاضي أيضا في شرح المذهب فيمن وجد ميتا ولا أثر به قدمه الشيخ في المغني والشارح أنه إذا عاد عليه سلاحه فقتله لا يغسل ولا يصلى عليه ونصراه.
تنبيه قوله وإن وجد ميتا ولا أثر به.
هكذا عبارة أكثر الأصحاب وزاد أبو المعالي ولا دم في أنفه ودبره أو ذكره.
قوله (أو حمل فأكل أو طال بقاؤه).
يعني لو جرح فأكل فإنه يغسل ويصلى عليه وكذا لو جرح فشرب أو نام أو بال أو تكلم زاد جماعة أو عطس نص عليه منهم بن تميم وصاحب مجمع البحرين وابن حمدان في رعايته الكبرى وهذا المذهب في ذلك كله ولو لم يطل الفصل وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في المستوعب والمحرر والفروع ومجمع البحرين وابن تميم وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقيل لا يغسل إلا إذا طال الفصل أو أكل فقط اختاره المجد في شرحه فقال الصحيح عندي التحديد بطول الفصل أو الأكل لأنه عادة ذوي الحياة المستقرة وطول الفصل دليل عليها فأما الشرب والكلام فيوجدان ممن هو في السياق قال ابن تميم وهو أصح وجزم به في الوجيز وصححه المصنف.
قلت وهو عين الصواب.
وعنه يغسل في ذلك كله إلا مع جراحة كثيرة ولو طال الفصل معها.
قال في مجمع البحرين والأولى أنه إن لم يتطاول به ذلك فهو كغيره من الشهداء واختاره جماعة من أصحابنا وقدمه في الرعايتين.
وقيل الاعتبار بتقضي الحرب فمتى مات وهي قائمة لم يغسل ولو وجد منه