وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة اختاره أبو بكر عبد العزيز والخلال وقال إن أحمد رجع عن الأول وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة وشرح المجد.
وقيل يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفا واختاره القاضي والمصنف وغيرهما.
تنبيه.
قوله (في جلسة الاستراحة يجلس على قدميه وأليتيه).
في صفة جلسة الاستراحة روايات.
إحداها ما قاله المصنف هنا وجزم به في الهداية والمستوعب والمحرر والفائق وغيرهم وقدمه المجد في شرحه ومجمع البحرين والزركشي قال في المذهب هذا ظاهر المذهب.
والرواية الثانية أن صفة جلسة الاستراحة كالجلسة بين السجدتين وهي الصحيحة من المذهب قدمه في الفروع والحاويين والشرح والرعايتين وهو احتمال القاضي.
والرواية الثالثة يجلس على قدميه ولا يلصق أليتيه بالأرض اختاره الآجري والآمدي وقال لا يختلف الأصحاب في ذلك.
فعليه إذا قام لا يعتمد بالأرض على الصحيح بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه واختار الآجري أنه يعتمد بالأرض إذا قام.
فائدتان إحداهما إذا جلس للاستراحة فيقوم بلا تكبير على الصحيح من المذهب