وقطع به الآمدي والشريف أبو جعفر والقاضي أبو الحسين وغيرهم وقدمه في الفروع وقال صاحب الخلاصة والمحرر يستحب ذلك وقدمه بن تميم.
فعلى المذهب لو وضع غير مستقبل القبلة نبش على الصحيح من المذهب قال ابن عقيل قال أصحابنا ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ.
وعلى القول الثاني لا ينبش على الصحيح من المذهب قاله في النكت وتقدم ذلك مستوفى في أول فصل غسل الميت بأتم من هذا.
فوائد منها يستحب أن يضع تحت رأسه لبنة كالمخدة للحي ويكره وضع بساط تحته مطلقا قدمه في الفروع والمنصوص عن أحمد أنه لا بأس بالقطيفة من علة قاله في الفروع وعنه لا بأس بها مطلقا قال ابن تميم وإن جعل تحته قطيفة فلا بأس نص عليه وقيل يستحب.
ومنها يكره وضع مضربة على الصحيح من المذهب وقال ابن حامد لا بأس بها وتكره المخدة قولا واحدا.
ومنها كره الإمام أحمد الدفن عند طلوع الشمس وغروبها وكذا عند قيامها وهو من المفردات وجزم به ناظمها وقال في المغني لا يجوز وذكر المجد أنه يكره.
ومنها الدفن في النهار أولى ويجوز ليلا نص عليه وعنه يكره ذكره بن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة وعنه لا يفعله إلا لضرورة.
ومنها الدفن في الصحراء أفضل وكره أبو المعالي وغيره في البنيان.
قوله (ويحثو التراب في القبر ثلاث حثيات).
الصحيح من المذهب استحباب فعل ذلك مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقيل يستحب ذلك للقريب منه فقط وعنه لا بأس بذلك وحيث قلنا يحثو فيأتي به من أي جهة كانت وقيل من قبل رأسه وجزم به بن تميم.