الأصحاب وقيل يتبعه إن ضاق الوقت وإلا فلا جزم به في الحاوي وأطلقهما الزركشي.
قوله (ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه).
الصحيح من المذهب وجوب تقليد الأوثق من المجتهدين في أدلة القبلة للجاهل بأدلة القبلة والأعمى وعليه أكثر الأصحاب قال المجد وغيره هذا ظاهر المذهب وقدم في التبصرة لا يجب واختاره الشارح وغيره فيخير وهو تخريج في الفروع كعامي في الفتيا على أصح الروايتين فيه وقال في الرعاية متى كان أحدهما أعلم والآخر أدين فأيهما أولى فيه وجهان.
فائدتان إحداهما متى أمكن الأعمى الاجتهاد كمعرفته مهب الريح أو بالشمس ونحو ذلك لزمه الاجتهاد ولا يجوز له أن يقلد.
الثانية لو تساوى عنده اثنان فلا يخلو إما أن يكون اختلافهما في جهة واحدة أو في جهتين فإن كان في جهة واحدة خير في اتباع أيهما شاء وإن كان في جهتين فالصحيح من المذهب أنه بخير أيضا وعليه الجمهور وقال ابن عقيل يصلي إلى الجهتين.
قوله (وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو صلى الأعمى بلا دليل أعاد).
الصحيح من المذهب أن البصير إذا صلى في الحضر فأخطأ عليه الإعادة مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا يعيد إذا كان عن اجتهاد احتج أحمد بقضية أهل قباء وتقدم أن بن الزاغوني حكى رواية أنه يجتهد ولو في الحضر.